تقدير تقرير الخبرة والأخذ به أو طرحه يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يُنقض حكمها في ذلك إلا إذا كان التقدير غير سائغ أو مخالفاً لقواعد الإثبات أو غير مستند إلى ما في الأوراق.
الخبرة وسيلة من وسائل الاثبات ومحكمة الموضوع هي التي تملك تقديرها واقتناعها بها دون معقب عليها من محكمة النقض ما دام التقدير يتسم بحسن الاستخلاص ولا يخالف قواعد الاثبات ومستمدا من أوراق الدعوى