الإقرار الوارد في الضبط يُعدّ إقراراً غير قضائي، ويجوز لصاحبه الرجوع عنه ما دام لم يصدر في مجلس القضاء بالصيغة التي تجعله إقراراً قضائياً.
الاقرار الوارد في الضبط هو اقرار غير قضائي ويجوز لصاحبه الرجوع عنه