تقدير الإقرار المطروح في الدعوى يعود لمحكمة الموضوع، فلها أن تأخذ به أو تطرحه وفق ما تستخلصه من وقائع الدعوى وما يتولد لديها من اقتناع.
من حق المحكمة الاخذ بذلك الاقرار أو إهمالها وفقا لمجريات الدعوى وثقتها بالضبط