إذا تعارضت المستندات المقدَّمة لإثبات مشروعية المضبوطات مع واقعة الضبط من حيث التاريخ أو المحتوى، ولم يثبت أن المستندات تخصّ المضبوطات ذاتها بدليل فني، تعيّن على المحكمة التحقق بالخبرة والمضاهاة قبل الجزم بالمسؤولية أو نفيها.
حصول المواطن على فاتورة بتاريخ غير ناريخ الضبط ومحتواها اطارات يناقض البيان ب2/1 تاريخ 1991/7/24 الذي يشتمل على اطارات متنوعة غير الاطارين موضوع المخالفة والضبط المحرر يوم المصادرةوما تقدم يجعل البت بالدعوى سابقاً أوانه قبل إجراء الخبرة الفنية والتوسع في التحقيق والمطابقة بين التواريخ المتعددة ومحتوى البيان والفاتورة. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي استيراد إطارين لسيارة جديدين أحدهما داخلي والآخر خارجي قياس 20/1200 وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم المساءلة. وحيث أن إدارة الجمارك تأخذ على القرار المستأنف توصله إلى هذه النتيجة للأسباب التي أثارتها بلائحة طعنها.وحيث ان واقعة القضية تشير إلى ان دورية من عناصر الجمارك في حلب وبينما كانت تقوم بالخدمة بتاريخ 8/19 1992 في موقع الراموسة شاهدت المطعون ضده وهو يقود سيارة وقبل وصوله إلى النورية بمسافة 300 متر غير اتجاهه ولاذ بالفرار بطريق ترابي، فلحقت به الدورية وشاهدت السيارة واقفة أمام أحد المنازل وفيها إطاران جديدان قياس 20/1200 نوع يوكوهاما. وقد اعترف المطعون ضده في الضبط بانه حمن الإطارين من الراموسة وليس لديه مستند نظامي بهما. وقد تراجع عن أقواله أمام المحكمة ادعاء بانه جلب الإطارين من مستودع في الراموسة بناءً على طلب عبد العزيز. وحيث ان دليل المطعون ضده على شرعية اقتناء الإطارين موضوع الدعوى هو الفاتورة الصادرة عن محل عبد العزيز. في حلب تاريخ 1992/8/15 والبيان (ب (2/1) تاريخ 1991/7/24 المسجل باسم أحد تجار صافيتا. وحيث ان احتواء الفاتورة على إطارين والبيان المذكور على أنواع مختلفة من الإطارات ومن قياسات مختلفة ليس بدليل على ان هذه الإطارات هي نفس الإطارات موضوع الدعوى ولا بد من إقامة الدليل على ذلك بواسطة خبرة فنية ومن ثم مناقشة ما جاء بأقوال المطعون ضده بالضبط وأمام المحكمة الواقع في 1992/8/19 على ما جاء بأقواله أمام المحكمة فإن الفاتورة وما جاء فيها غير صحيحة.لما كن ذلك فإن الفصل في الدعوى قبل التحقق من هذه الوقائع يجعل أسباب الطعن ترد على القرار وتوجب نقضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – نقض الحكم المطعون فيه.2 – تضمين من يظهر غير محق الرسوم والمصاريف ما لم يكن معفى منها. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى.