إذا اعتبر النص القانوني المالَ الوقفي بحكم أموال الدولة، امتنع حجزه أو اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري عليه، ولو كانت الجهة المختصة بالحجز هي السلطة المالية أو رئيس التنفيذ ضمن صلاحياته.
إن العقارات الوقفية وأموالها المنقولة بحكم أموال الدولة وبالتالي لا يجوز حجزها المناقشة: لئن كانت القرارات التي تصدرها السلطة المالية فيما يتعلق بحجز الأموال وبيعها بمقتضى المادة 9 من قانون الجباية هي مماثلة للقرارات التي يتخذها رئيس التنفيذ ضمن الحدود المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات المدنية. إلا أن المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 16/1/1937 قد اعتبرت العقارات الوقفية واموالها المنقولة بحكم أموال الدولة، ونصت على عدم امكان حجزها بوجه عام.لذلك تقرر قبول الاستئناف وفسخ قرار مدير مالية حلب.