• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التسوية مع الجمارك تقتضي التصديق من وزير المالية اذا زادت على الخمسين الف ليرة سورية

تسوية الجمارك إذا جاوزت قيمتها السقف المالي المحدد قانوناً لا تكون نافذة إلا بعد تصديق وزير المالية، وإلا أمكن للمحكمة الالتزام بما استقر عليه حكمها السابق وترتيب آثار الغرامة.

نص الاجتهاد

التسوية مع الجمارك تقتضي التصديق من وزير المالية اذا زادت على الخمسين الف ليرة سورية المناقشة: مناقشة الطعن :لما كانت محكمة النقض قد قضت بنقض الحكم لعدم توقيع التسوية من وزير المالية لأنها تزيد على الخمسين ألف ليرة سورية. ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد أمهلت الجهة الطاعنة لإتمام التسوية تمشياً مع قرار محكمة النقض ولم يتم تصديقها. وعلى هذا الأساس قضت المحكمة بالغرامة المترتبة. ولما كانت هذه المحكمة ملزمة بالتقيد بحكمها السابق عملاً باجتهاد الهيئة العامة رقم 1978/25 ويبقى من حق الطاعن استعادة مبلغ التسوية إذا رغب ذلك.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – إعفاء الإدارة من الرسم. 3 – إعادة الإضبارة لمرجعها أصولاً.