• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقل الخراف والتجول بها في النطاق الجمركي على شكل غير نظامي يعرض صاحبه للمساءلةيمكن إثبات ذلك بالبينة الشخصية كما يمكن الاستعانة بالبينة

إذا ثبت أن نقل البضاعة أو تجولها داخل النطاق الجمركي تمّ على نحو غير نظامي، جاز مساءلة صاحبها عن المخالفة الجمركية، وللمحكمة أن تعتمد البينة الشخصية وتُقدّرها استقلالاً، كما يجوز للخصم إثبات العكس بالبينة المعاكسة متى أجاز القانون ذلك.

نص الاجتهاد

نقل الخراف والتجول بها في النطاق الجمركي على شكل غير نظامي يعرض صاحبه للمساءلةيمكن إثبات ذلك بالبينة الشخصية كما يمكن الاستعانة بالبينة المعاكسة حسب المادة 183 جمارك تقدير الأدلة من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضدهما هي مخالفة التصدير تهريباً لثلاثة عشر خروفاً، وكانت المحكمة الجمركية قد قضت بعدم المساءلة إلا ان محكمة الاستئناف انتهت إلى فسخ الحكم الجمركي والقضاء بالمساءلة على أساس تجول غير نظامي.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد استثنت نقل البضاعة من قرية على قرية فقط دون قصد تصديرها، وذلك بواسطة الشهود وأوراق القضية كما ذكرت وكان تقدير الأدلة ووزنها انما هي أمور موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا معقب عليها فيما انتهت إليه لهذه الجهة. ولما كان يجوز إثبات العكس في مثل هذه الحالة كما هو نص المادة (183) جمارك، وكانت المحكمة قد ذهبت في هذا الاتجاه وقضت بالمخالفة على أساس التجول غير النظامي، يكون حكمها صحيحاً ولا تنال منه أسباب الطعن، مما يقتضي رفضها.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – إعفاء الإدارة من الرسم. 3 – إعادة الإضبارة لمرجعها أصولاً.