• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الشهادات من سلطة محكمة الموضوع متى استندت قناعتها إلى انسجامها مع ظروف الدعوى وملابساتها

إذا انحصر دليل التهريب الجمركي في مجرد وجود البضاعة في مكان مفتوح متاح للغير، ولم تقم قرائن كافية على عائديتها للمستدعى ضده أو على إدخالها تهريباً، جاز لمحكمة الموضوع أن تنتهي إلى عدم المساءلة. وتقدير الشهادات من إطلاقاتها متى كانت قناعتها مستمدة من انسجامها مع وقائع الدعوى.

نص الاجتهاد

وجود خشب في مستودع مفتوح معرض لدخول أي إنسان لا يعني أنه مهرب وأنه ملك صاحب المستودع تقدير الشهادات من اطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك ما دامت قناعتها مستمدة من انسجام الشهادات مع ظروف الدعوى وملابساتها المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة الاستيراد تهريباً لكمية من الخشب ،المعاكس، وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بعدم المساءلة. ولما كانت المحكمة قد استمعت إلى أقوال عدة شهود أفادوا بان المستودع كان مؤجراً إلى جمعية تعاونية وبعد ان تركته بقي مفتوحاً بشكل دائم ولو انه بملكيته إلا انه بإمكان أي شخص دخوله. ولما كان لا دليل على المخالفة سوى وجود البضاعة في هذا المستودع المعرض لدخول أي إنسان لا يعني بالضرورة عائدية الخشب لصاحبه، الأمر الذي يجعل تقدير الشهادات من اطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك طالما ان قناعتها مستمدة من هذه الشهادات المنسجمة مع ظروف الدعوى وملابساتها. مما يقتضي رفض الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – إعفاء الإدارة من الرسم. 3 – إعادة الإضبارة لمرجعها أصولاً.