• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كنت المادة مستوردة بموجب بيان قديم لم يعثر عليه لأن الجمارك تفيد أنها أتلفته ولم تقدم الجمارك دليلا فأنه لا مجال للمسألة ولا لمؤاخذة

عبء نقض ما يثبت نظامية الاستيراد يقع على من يدّعي المخالفة، فإذا عجزت الجمارك عن تقديم دليل مضاد، وكان تقدير محكمة الموضوع للأدلة مستنداً إلى أصل في الملف، امتنع تدخل محكمة النقض ووجب رفض الطعن.

نص الاجتهاد

اذا كنت المادة مستوردة بموجب بيان قديم لم يعثر عليه لأن الجمارك تفيد أنها أتلفته ولم تقدم الجمارك دليلا فأنه لا مجال للمسألة ولا لمؤاخذة المحكمة في تقدير الادلة التي تستقل بها دون معقب المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:من حيث ان المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهما هي استيراد دراجة تهريباً. وقد انتهى الحكم المطعون فيه الصادر بعد النقض إلى تأييد الحكم البدائي القاضي بعدم المساءلة لثبوت استيراد الدراجة بصورة نظامية. وكان الحكم الناقض قد أوجب على محكمة الموضوع إدخال ولي الحدث لتصحيح الخصومة بدلاً من أن ترد الدعوى شكلاً عن الحدث وقد تم إدخال المطعون ضده أديب الذي تجاوز الثامنة عشرة بعد تجديد الدعوى.وحيث تبين من أوراق الملف ان الدراجة مستوردة بموجب البيان ب1 رقم 14723 تاريخ 1969/7/30 وان الجهة الطاعنة لم تنف ذلك وانما أجابت على معروض المطعون ضده عبد المقدم منه إلى الأمين المركزي لمديرية جمارك اللاذقية بتاريخ 1987/5/3 ان البيان المطلوب عائد لعام 1969 وقد أتلف لمضي خمسة عشر عاما عليه وكانت الجهة الطاعنة لم تقدم دليلا ينقض ما جاء بمشروحاتها المدونة على المعروض المذكور.وعليه فإن ما تجادل به الجهة الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلاً في أمور موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع إذ ان تقدير الأدلة ووزنها وتكوين القناعة بها هو من مطلق صلاحياتها ولا معقب لمحكمة النقض بشأن ما دام الاستدلال المؤسس عليه الحكم مستمداً مما له أصل في أوراق الدعوى على نحو يكفي لحمله. واستناداً لما هو مبين فإن أسباب الطعن تستأهل الرفض لخلوها من عوامل النقض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الجهة الطاعن المصاريف ولا محل للرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى.