• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الادانة بالتهريب لا تقوم على الشك المناقشة: النظر في الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضدهما هي مخالفة الاستيراد تهريباً لكمية

لا يجوز القضاء بالإدانة في مخالفة التهريب الجمركي متى بقيت نسبة الفعل إلى الشخص المطلوب مؤاخذته محلّ شك، ولا سيما إذا لم يثبت على وجهٍ يقيني من كان السائق أو الفاعل المباشر وقت الضبط.

نص الاجتهاد

الادانة بالتهريب لا تقوم على الشك المناقشة: النظر في الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضدهما هي مخالفة الاستيراد تهريباً لكمية من الأخشاب ناجية من لحجز وعدم إطاعة إشارة الوقوف، وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بعدم المساءلة. ولما كان رجال الجمارك لم يتمكنوا من معرفة سائق السيارة وبالتالي فإن المحكمة مصدرة الحكم قد عللت حكمها على أن الوقت كان ليلا ومعرفة الرقم يكتنفه الشك. هذا بعد أن استمعت لأقوال شاهدين أكدا أن سيارتهما كانت واقفة بتاريخ المصادرة الأمر الذي جعل المحكمة لا تقتنع بمعرفة سائق السيارة من قبل الجمارك.مما يجعل الحكم صحيحاً ولا تنال منه أسباب الطعن ويقتضي رفضها.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – إعفاء الإدارة من الرسم. 3 – إعادة الإضبارة لمرجعها.