إذا حضر المدعى عليه جلسات المحاكمة سقط حقه في التمسك بعيوب التبليغ الخاصة به، ولا تُقبل منه دفوع متعلقة بصحة تبليغ غيره من الخصوم.
عيوب التبليغ وحضور المحاكمة حضور المدعى عليه جلسات المحاكمة يغطي عيوب التبليغ المحتملة. حضور المدعى عليه يغطي عيوب التبليغ ولا يجوز له إثارة دفوع تتعلق بتبليغ الخصوم الآخرين.