إذا اشترط القانون الإنذار قبل دعوى الإخلاء، تعيّن احترامه قبل رفعها على المستأجر المتقاعد؛ ولا يسقط هذا الشرط بوفاته أو بتجديد الدعوى بعد الانقطاع، ما دام التجديد استمراراً للدعوى السابقة. ومخالفة ذلك تُعدّ خطأً مهنياً جسيماً متى تعلق الأمر بقواعد آمرة من النظام العام.
إن دعوى الإخلاء التي ترفع على المستأجر المتقاعد يجب أن يسبقها الإنذار المنصوص عنه في القانون ولا يغير من هذا الأمر وفاة المستأجر المتقاعد وتجديد الدعوى بعد الانقطاع لأن التجديد استمرار للخصومة السابقة قبل الانقطاع. ومخالفة المحكمة لقاعدة وجوب الإنذار خطأ مهني جسيم لأن التشريعات الايجارية تتعلق بالنظام العام.