الأصل في سريان الفائدة القانونية أن يبدأ من تاريخ المطالبة القضائية بها، إلا إذا اتفق الطرفان أو جرى العرف التجاري على تاريخ آخر لبدئها.
الفائدة القانونية تسري اعتباراً من المطالبة القضائيه بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها