• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لأي شريك في الشركة الفعلية أن يطلب حلها والخروج منها متى لم تُحدد مدة بقائها أو طريقة إنهائها باتفاق الشركاء

إذا لم تُحدَّد مدة الشركة الفعلية أو طريقة إنهائها باتفاق الشركاء، جاز لأي شريك أن يطلب الانسحاب وحل الشركة. وتقدير التعويض في هذا السياق متروك لمحكمة الموضوع ما دام مؤسساً على عناصر واقعية، ولا ينهض به خطأ مهني جسيم لمجرد مخالفة التقدير أو الاجتهاد.

نص الاجتهاد

في الشركات الفعلية يحق لأي شريك أن يطلب الخروج من الشركة وحلها متى شاء أو أراد إذا لم يتم الاتفاق بين الشركاء سابقاً على مدة محددة للبقاء الشركة أو تعين تاريخ لإنهاء الشركة. المناقشة: في مناقشة وجوه المخاصمة :من حيث أن دعوى المدعي طالب المخاصمة تهدف إلى إبطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لمحكمة النقض رقم أساس / 4805/ قرار /3421/ تاريخ 1992/12/18 لوقوع الهيئة مصدرته بالخطأ المهني الجسيم التضمينات. ومن حيث أن من الثابت بالأوراق الواردة في ملف الدعوى أن عقد شراكة تمت بين المدعى أبو سرحان والمدعى عليه العطوان يقدم فيه المدعى عقاره المتفق على تحديد سعره بمبلغ سبعون ألف ليرة سورية ويقوم المدعى عليه بإشادة البناء ويقتسمان الأرباح مناصفة بينهما وبعد الحصول على رخصة وقع خلاف بين الطرفين أدى إلى المدعى بطلبه حل الشركة. ومن حيث أن القرار الناقض قد قرر أن الشريك في الشركات الفعلية لا يكره على البقاء في الشركة لأنه يجد أنها لا تحقق مصالحة طالما أنه لا يوجد شرط محدد يعين مدة الشركة وكيفية حلها وتصفيتها بين الشريكين فلا تثريب على الهيئة المخاصمة هي اتبعت القرار الناقض لجهة تقرير حل الشركة. ومن حيث أن الهيئة المخاصمة قد اعتبرت أن ما دفع من مال في سبيل الحصول على رخصتي الهدم والبناء قد تم من قبل المدعى عليه المدعي بالمخاصمة وإن كان تواحيد في فترة تقديم للحصول عليها خارج القطر في اليمن حتى ولو كان دفعها مالك العقار المدعي لأنه لا يعقل أن يكون الملزم بالدفع هو العطوان وبدفع أبو سرحان من ماله الخاص مع قرينه أبو سرحان لو كان يملك المالك لما وقع عقد البناء شراكة مع العطوان.ومن حيث أن الهيئة المخاصمة قررت الحكم للمدعي بالمخاصمة. بتعويض قدره خمسمائة ألف ليرة سورية مستندة في ذلك إلى أن المدعي المذكور قد انفق من ماله مبلغ لا يقل عن ثلاثين ألف ليرة سورية وأن المدعى عليه أبو سرحان هو المتسبب في استمرار الشركة وإلى انخفاض قيمة النقد وارتفاع أسعار العقارات أي أنها راعت العناصر الفعلية العادلة لتقدير التعويض.ومن حيث أن من حق الهيئة المخاصمة تقدير التعويض طالما هي أصبحت محكمة موضوع ومن حيث أن ما قرره الحكم المخاصم لا يعدو الاجتهاد في تقدير حقوق المدعي بالمخاصمة فلا يسأل ، القاضي لا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم فضلا : الخطأ العادي على فرض وقوعه فإنه قد يشكل سبباً لنفض الحكم إلا أنه من غير الممكن إلى تعبير خطأ مهنياً جسيماً يرمي به الهيئة المخاصمة مصدرته إذا كان ذلك فإن دعوى المخاصمة مستوجبة الرد. لذلك وبعد المداولة تقرر بالإجماع وفقاً لمطالبة النيابة العامة : 1 – رد الدعوى شكلاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ