• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان موضوع الدعوتين واحدا وكان الحكم في شيء يعتبر حكما فيما أسس عليه فلا يجوز إقامة دعوتين عن مخالفة واحدة والمحكمة ليست مقيدة بالوصف

اتحاد موضوع الدعويين في مخالفة واحدة يمنع تعدد الدعاوى عنها، ويجوز للمحكمة إعادة تكييف الوصف القانوني للمخالفة دون تقيد بوصف الإدارة إذا كان غير مطابق للحقيقة القانونية.

نص الاجتهاد

إذا كان موضوع الدعوتين واحدا وكان الحكم في شيء يعتبر حكما فيما أسس عليه فلا يجوز إقامة دعوتين عن مخالفة واحدة والمحكمة ليست مقيدة بالوصف لقانوني الذي تسبغه إدارة الجمارك على المخالفة