• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس ما يمنع من اعتماد كتاب رئيس الضابطة الجمركية لتحديد النطاق الجمركي وخاصة ان تحديد النطاق يعود للجمارك

تحديد النطاق الجمركي من المسائل التي تعود للجمارك، ويصح للمحكمة الاستناد إلى كتاب رئيس الضابطة الجمركية في هذا التحديد ما دام صادراً عن الجهة المختصة ولم يثبت ما يقدح به.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع من اعتماد كتاب رئيس الضابطة الجمركية لتحديد النطاق الجمركي وخاصة ان تحديد النطاق يعود للجمارك المناقشة: مناقشة وجوه الطعن:حيث أن المخالفة الجمركية المعزوة للمطعون ضدهم هي محاولة تصدير أبقار تهريباً إلى لبنان.وحيث ان الحكم المطعون فيه انتهى إلى فسخ الحكم المستأنف وعدم مساءلة المطعون ضدهم لعلة ان المصادرة تمت خارج النطاق.وحيث ان الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاءه إلى هذه النتيجة للأسباب التي بينتها في لائحة طعنها.وحيث أن محكمة النقض بموجب قرارها الناقض قضت بنقض الحكم لان الجهة الطاعنة دفعت بان مكان المصادرة يقع داخل النطاق الجمركي. وانه في حال صحة ذلك يكون عمل المطعون ضدهم يشكل مخالفة جمركية.وحيث ان المحكمة المطعون بقرارها أسست قضاءها على أن رئيس الضابطة الجمركية أوضح بكتابه المؤرخ 1973/10/3 أن المصادرة وقعت خارج النطاق الجمركي لان قرية دروشا المساقة إليها الأبقار تقع خارج النطاق مما ينفي المخالفة أصلاً.ومن حيث انه ليس ما يمنع من اعتماد كتاب رئيس الضابطة الجمركية لتحديد النطاق الجمركي خاصة وان تحديد النطاق الجمركي يعود للجمارك. لذا فإنه لا تثريب على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه باعتمادها كتاب رئيس الضابطة الجمركية على أن المصادرة تمت خارج النطاق الجمركي.ولما كان القرار قد ناقش الدعوى نقاشاً صحيحاً لذا لا ينال منه ما جاء بأسباب الطعن، مما يوجب رفضها وبالتالي رفض الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – إعفاء الإدارة من الرسم. 3 – إعادة الإضبارة إلى مرجعها.