• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أو التجول بها داخل النطاق بشكل غير نظامي هو بمثابة استيراد أو تصدير تهريباً ما لم يقم الدليل

إذا نُقلت البضاعة الخاضعة للنطاق الجمركي أو جُول بها داخله على وجه غير نظامي، قامت قرينة على التهريب الجمركي بوصفه استيراداً أو تصديراً تهريباً، وتبقى هذه القرينة قابلة لدحضها بإثبات العكس.

نص الاجتهاد

ان نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أو التجول بها داخل النطاق بشكل غير نظامي هو بمثابة استيراد أو تصدير تهريباً ما لم يقم الدليل على عكس ذلك المناقشة: مناقشة وجوه الطعنحيث ان المخالفة المسندة للمطعون ضده هي الاستيراد تهريباً لكمية 900 كغ من الفستق السوداني.وحيث ان محكمة النقض قد نقضت الحكم الاستئنافي السابق لعلة ان المادة (183) جمارك تعتر نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أو التجول بها داخل النطاق شكل غير نظامي بمثابة استيراد أ وتصدير تهريباً ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، وأن محكمة الموضوع لم تتثبت من واقعة توفر عناصر التهريب وفقا للمادة (183) جمارك.وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عادت وأيدت الحكم المستأنف القاضي بعدم المساءلة عن مخالفة الاستيراد تهريباً. وقد اتبعت النقض وعملت بمقتضاه وبينت الأسباب التي جعلتها تنتهي إلى ان كمية الفستق المصادرة صادرة عن الشركة العربية السورية لتسويق وتصنيع الفستق السوداني بطرطوس.وحيث أن ما انتهت إليه المحكمة بهذا الخصوص يتفق مع الوقائع الثابتة في الأوراق.وحيث ان تقدير الأدلة ووزنها ومدى الاقتناع بها هو من اطلاقات محكمة الموضوع.وحيث أن محكمة النقض لا تملك التدخل في قناعة محكمة الموضوع طالما ان هذه القناعة قائمة على ما له أصله في أوراق القضية وما دام الاستدلال الذي أقامت عليه قضاءها مستشف منها ومبني على تعليل سائغ وسليم على نحو يكفي لحمل الحكم.وحيث أن ما تجادل به الجهة الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلاً في أمور موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع.وحيث انه تأسيساً على ما تقدم تغدو أسباب الطعن مستلزمة الرفض لخلوها من عوامل النقض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن موضوعا2 – إلغاء قرار وقف التنفيذ.3 – عدم البحث بالتأمين والرسم للإعفاء القانوني. 4 – إعادة الإضبارة لمصدرها.