النقص في حجم البضاعة مقارنةً بالمانيفست يوجب ترتيب المسؤولية الجمركية والحكم بجزء من الغرامات متى دلّت الأدلة على ثبوت النقص، دون حاجة لقيام نقصٍ في العدد بباقي الإرسالية.
النقص في حجم البضاعة بالنسبة الى المانيفست يستدعي الحكم بجزء من الغرامات المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث ان المخالفة المسندة للمطعون ضدها الطاعنة هي نقص المانيفست للإرسالية موضوع الدعوى. وحيث ان الحكم الجمركي قضى بعدم المساءلة إلاّ ان الحكم الاستئنافي فسخه وألزم بجزء من الغرامات المطلوبة ورد الدعوى بالزيادة.ولعدم قناعة الطرفين بالحكم فقد طعنا فيه للأسباب الواردة في لائحة طعن كل منهماوحيث أن الأدلة المساقة في الملف والمستمد منها الحكم المطعون فيه يستخلص منها نقص في الحجم فإن الحكم بجزء من الغرامات المطلوب في محله القانوني إضافة إلى انه لا يوجد نقص في العدد بباقي الإرسالية.وحيث ان مجمل أسباب الطعنين لا تعدو جدلاً موضوعياً لما انتهت إليه محكمة الموضوع وهو يدخل ضمن صلاحياتها مما يستدعي رفض أسباب الطعنين. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعنين.2 – مصادرة التأمين مع إعفاء الإدارة من الرسم. 3 – إعادة الإضبارة إلى مرجعها.