إذا ثبت نقص وزن البضاعة عند الإدخال، فإن مسؤولية تبرير هذا النقص تقع على الناقل، ولا يكفي مجرد الإنكار أو القول المرسل؛ بل يجب تدعيم التبرير بمستندات ذات دلالة ثابتة، ما لم يكن الناقل قد تحفّظ على ذلك في وثيقة الشحن.
الناقل مسؤول عن النقص المكتشف في وزن البضاعة وعليه عبء تبرير ذلك وتأييده بمستندات ثابتة الدلالة الا اذا تحفظ في وثيقة الشحن المناقشة: مناقشة وجوه الطعن:حيث ان المخالفة الجمركية المسندة للجهة المطعون ضدها هي نقص في المانيفست موضوع الدعوى.وحيث ان القرار المطعون فيه انتهى إلى فسخ قرار المحكمة الجمركية القاضي بالمساءلة وقضى برد الدعوى عن الشركة الناقلة ( د. س . ر ) لعدم صحة التمثيل ورد الدعوى عن الباخرة ( بانزين ( لعدم ثبوت مسؤوليتها.وحيث انه بالرجوع إلى وثائق القضية تبين ان ضبط المخالفة نظم استناداً إلى محضر ضبط الإدخال رقم 7 النهائي موضوع المانيفست رقم 1302 تاريخ 1986/8/30. والبوليصة رقم 9/1500 لارنكا العائد للباخرة (بانزين).وحيث ان ضبط الإدخال مستند القضية خال مما يشير إلى عائديه الباخرة ) بانزين ) إلى الشركة الناقلة المطعون ضدها ( د. س . ر ) كما ان الجهة المدعية لم تبرز أي دليل يثبت ادعاءها بعائديه الباخرة إلى الشركة المذكورة. مما يجعل ما انتهت إليه المحكمة مصدرة القرار في عدم صحة تمثيل شركة التوكيلات الملاحية للشركة الناقلة له أصله ومحمولاً على أسبابه ولا تطاله أسباب الطعن مما يتعين معه رفض ما أثير بهذا الصدد.وحيث ان الناقل يعتبر هو المسؤول عن النقص المكتشف في وزن البضاعة وعليه يقع عبء تبرير ذلك وتأييده بمستندات ثابتة الدلالة. إلا إذا تحفظ في وثيقة الشحن.وحيث أنه يبدو من الأوراق ان الجهة المطعون ضدها لم تقم الدليل على ذلك ولم تبرر هذا النقص فى الوزن بمستندات ثابتة الدلالة رغم أنها هي المكلفة بذلك.ولما كانت المحكمة ناقشت الدعوى خلاف ذلك ولم تلزم النهج القانوني المذكور أعلاه مما يجعل حكمها مشوباً بمخالفة أحكام القانون على نحو يملي نقضه لهذه الناحية.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – نقض الحكم المطعون فيه لما سلف بيانه ورفضه فيما عدا ذلك.2 – عدم البحث بالرسم والتأمين للإعفاء القانوني.3 – تضمين الطرف الخاسر بالنتيجة الرسوم والمصاريف ان لم يكن معفياً منها. 4 – إعادة الإضبارة لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني.