الأحكام الاستئنافية التي تقضي بالغرامة أو بالحبس عشرة أيام تكون نهائية ومبرمة.
الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالغرامة أو بالحبس عشرة ايام تصدر مبرمة