تنظيم صاحب العمل لأيام الراحة والإجازات يجب أن يراعي تمكين العمال من الاستفادة منها ضمن المدد القانونية، ولا يجوز أن يتحول حقه التنظيمي إلى سبب لإهدار الإجازة أو الأجر المقرر لها؛ فاستحقاق أجر الإجازة ثابت بنص القانون بوصفه حقاً اجتماعياً للعامل.
أن لرب العمل الحق في ان يختار يوم الراحة الأسبوعية وأيام الإجازات السنوية لعمالة وان يوزعه بين عماله المؤسسة حسب مقتضيات العمل وبشكل يؤمن سيره أن عدم وجود نص بتطبيق العقوبات عليها في المادة 247 من قانون العمل على رب العمل الذي لا ينظم الأوقاف التي يستطيع عماله بحسب فئاتهم ان يستعملوا إجازاتهم خلال مدة الإجازات وان عدم ممارسة المراجع صاحبة العلاقة في شؤون العمال صلاحياتها باستصدار مراسيم تنظيمية او قرارات وزارية او تعليمات تأمينا لحسن تطبيق قانون العمل من الناحية المتعلقة بتنظيم أوقات الإجازات ان انعدام هاتين الناحيتين لا يبرر لرب العمل أن يكون في حل من الالتزامات القانونية المفروضة عليه يمنح عماله الإجازة الأسبوعية والسنوية ا وان يهمل النصوص القانونية بعدم تمهيده للعمال الظروف المناسبة لاستعمالهم الإجازة التي يستحقونها خلال السنة أن الأجور التي يتقاضاها العمال خلال أيام الإجازة ليست من نوع الهبة التي يهبها رب العمل للعامل ولا فيها تطبيق استثنائي لمبدأ عدم جواز استحقاقه الأجرة إلا لقاء عمل هو حق للعامل ناشئ عن تدبير اجتماعي اقره الشارع للصالح العام .