تمثيل الخصوم بواسطة محامٍ في استدعاء التمييز والرد عليه شرطٌ شكليٌّ لازم، ومخالفتُه تُرتّب بطلان الإجراء وردّ الطعن.
الفقرة 2 من المادة 253 من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت على وجوب تقديم استدعاء التمييز والرد عليه من محام وإلا كان باطلاً ولذا فإن تقديم استدعاء التمييز من المميز بالذات يستوجب رد التمييز