• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يقدم استدعاء التمييز والرد عليه بواسطة محام وإلا كان الطعن باطلاً

تمثيل الخصوم بواسطة محامٍ في استدعاء التمييز والرد عليه شرطٌ شكليٌّ لازم، ومخالفتُه تُرتّب بطلان الإجراء وردّ الطعن.

نص الاجتهاد

الفقرة 2 من المادة 253 من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت على وجوب تقديم استدعاء التمييز والرد عليه من محام وإلا كان باطلاً ولذا فإن تقديم استدعاء التمييز من المميز بالذات يستوجب رد التمييز