• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى وزن البينة وتقديرها من سلطة محكمة الموضوع إذا استندت إلى أوراق الدعوى وأوصلت إلى نتيجة سائغة

يبقى وزن البينة وتقديرها من سلطة محكمة الموضوع إذا استندت إلى أوراق الدعوى وأوصلت إلى نتيجة سائغة. ولا يقبل قانوناً إثبات إرسال الحوالات البريدية أو وضعها في الظرف بالبينة الشخصية، متى كان القانون قد حصر وسيلة الإرسال بالطريق الرسمي.

نص الاجتهاد

إن فهم الدعوى ووزن الادلة وتقديرها واستخلاص النتائج من دفوع واقوال الطرفين متروك لقناعة محكمة الموضوع مادام استخلاصها مستخلصا من الوثائق المبرزة مع الملف وتؤدي للنتيجة التي انتهت اليها المحكمة إن إثبات إرسال الحوالة ووضعها بالظرف بالبينة الشخصية غير جائر قانونا بحسبان إن طريق إرسال الحوالة جائز بالبريد الرسمي وإن الإثبات عن غير هذا الطريق غير قانوني المناقشة: حيث أن الحكم محل المخاصمة قضى باعتبار المدعي عليه مدعي المخاصمة مقصر بدفع الأجور المطالب بها من قبل المدعي – المدعى عليه بالمخاصمة – عن المدة من 1/1/1988 وحتى غاية أيلول 1988 عن أجور الخزينة موضوع الدعوى. وإلزام المدعى عليه بإخلاء المأجور وبتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل خلال مدة ستة أشهر.ومن حيث أن المدعى عليه لم يقبل لتلك النتيجة وتقدم بدعواه إلى هذه المحكمة طالبا إبطال الحكم الموما إليه لعلة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت بالخطأ المهني الجسيم لأسباب المبينة فيما سلف.ومن حيث إن فهم الدعوى ووزن الأدلة وتقديرها واستخلاص النتائج من دفوع وأقوال الطرفين متروك لقناعة محكمة الموضوع مادام استخلاصها مستخلصا من الوثائق المبرزة مع الملف وتؤدي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة فلا وجه لتخطئة الحكم المشكو منه ورمي هيئة المحكمة مصدرته بالوقوع بالخطأ المهني الجسم مادام قد ثبت لها من البينة المطروحة أمامها في ملف الدعوى توفر شروط دعوى الإخلاء لعلة التقصير بالدفع على النحو المساق في حيثيات الحكم محل المخاصمة بحسبان أن المدعي بالمخاصمة لم يثبت بالطرق المقبولة قانونا إرسال الحوالة 77 التي أنكر المدعى عليه بالمخاصمة وصولها إليه إن إثبات إرسال الحوالة ووضعها بالظرف بالبينة الشخصية غير جائز قانونا وقد عللت المحكمة المشكو منها تعليلا سائغا ومقبولا لأسباب رفضها سماع البينة الشخصية كما عللت بذات الطريق السليم لعدم الاعتداد بالوثيقة المبرزة من مدعي المخاصمة بالاستلام عن مصير الحوالة كما لا يثبت استلامها من قبل المدعى عليه بالمخاصمة.ومن حيث أن المحكمة المشكو منها تحققت من أن مبلغ حوالة 84 تاريخ 1/8/1988 لا يكفي لسداد الأجور المطالب بها فلا وجه لتخطئتها فيما انتهت إليه عن هذه الناحية مادامت قيمة الحوالة فعلا لا تفي بالبدلات المترتبة في ذمة المستأجر الأمر الذي يفقد الدعوى مستندها على نحو يستدعي رفضها شكلا.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع ووفقا لطلب النيابة العامة بما يلي:رد الدعوى شكلا وإلغاء قرار وقف التنفيذ.