إذا امتلك المستأجر داراً صالحة لسكنه واستقر هذا التملك مدة التقادم الطويل، فإن حق المؤجر في طلب الإخلاء يسقط لعدم ممارسته ضمن المدة القانونية، لأن آثار عقد الإيجار لا تتجاوز الحقوق الشخصية بين الدائن والمدين.
عدم ممارسة المالك لحقه بطلب اخلاء المستأجر الذي يملك داراً صالحة لسكناه ومر على هذا التملك التقادم الطويل يسقط هذا الحق على اعتبار أن الحقوق والالتزامات الناشئة عن تنفيذ عقد الايجار لاتخرج عن كونها حقوقا شخصية للطرف الدائن والمالك والتزامات بالنسبة للطرف المدين المستأجر