• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تحول المأجور إلى شارع أو مدخل للبناء سقط حق المستأجر في مطالبته بمحل بديل

انعدام المأجور أو تحوّله إلى ممرّ عام أو مدخل للبناء يزيل محلّ العقد، فلا يبقى للمستأجر حقّ العودة إلى محلّ آخر بدلًا من العين المؤجّرة.

نص الاجتهاد

إذا أصبح المأجور شارعا أو مدخلا للبناء فليس للمستأجر العودة إلى محل أخر