انعدام المأجور أو تحوّله إلى ممرّ عام أو مدخل للبناء يزيل محلّ العقد، فلا يبقى للمستأجر حقّ العودة إلى محلّ آخر بدلًا من العين المؤجّرة.
إذا أصبح المأجور شارعا أو مدخلا للبناء فليس للمستأجر العودة إلى محل أخر