• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتخاذ المأجور لممارسة الدعارة السرية يعد إساءة في الاستعمال موجبة للتخلية

إذا استُعمل المأجور في أغراض الدعارة السرية، عُدّ ذلك إساءةً في استعماله وتحقّق موجب التخلية.

نص الاجتهاد

استخدام المأجور للدعارة السرية يشكل اساءة توجب التخلية