• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُسأل المستأجر عن استعمال الغير للمأجور في غيابه في أعمال الدعارة ويُحكم بإخلائه

المستأجر بصفته حائزاً وحارساً للمأجور يظل مسؤولاً عن الأفعال غير المشروعة التي تقع فيه بواسطة الغير أثناء غيابه، متى ثبت تعاطي الدعارة في العقار، ويكون الإخلاء جزاءً قانونياً لذلك.

نص الاجتهاد

المستأجر حائز وحارس للعقار فإذا دخل غيره في غيابه وتعاطى الدعارة كان مسؤولا عن ذلك ووجب اخلاؤه