المستأجر بصفته حائزاً وحارساً للمأجور يظل مسؤولاً عن الأفعال غير المشروعة التي تقع فيه بواسطة الغير أثناء غيابه، متى ثبت تعاطي الدعارة في العقار، ويكون الإخلاء جزاءً قانونياً لذلك.
المستأجر حائز وحارس للعقار فإذا دخل غيره في غيابه وتعاطى الدعارة كان مسؤولا عن ذلك ووجب اخلاؤه