الحكم الجزائي القاضي بثبوت الدعارة حجة على الكافة ولا تقتصر آثاره على الخصوم
إذا قضى الحكم الجزائي بثبوت واقعة الدعارة، فإن لهذه الواقعة حجيةً عامةً في مواجهة الجميع، ولا يجوز إعادة مناقشتها بوصفها واقعةً غير ثابتة أمام القضاء المدني.
نص الاجتهاد
الحكم الجزائي الذي تضمن حصول الدعارة حجة على الناس كافة ولا تنحصر آثاره بين أطرافه