يشترط لقبول الطعن شكلاً إرفاق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه، وثبوت تبليغ الطاعن بالحكم أو تبليغه من الخصم؛ فإن تخلف أحد هذه المتطلبات استوجب رد الطعن شكلاً.
اذا لم يرفق الطعن بصورة مصدقة عن الحكم الطعين ولم يتبلغ الطاعن أو لم يبلغه الخصم كان الطعن جديرا بالرد شكلا