• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير المسؤولية الجمركية يقتضي ثبوت مرافقة المعترض للقطار أو تسلمه الأمتعة أو تعهده بإخراجها

تقدير المسؤولية الجمركية يفترض ثبوت صلة المعترض الفعلية بالأمتعة محل النزاع، كالمرافقة أو التسلم أو التعهد بالإخراج؛ فإذا انتفت هذه الصلة، انتفى أساس مساءلته جمركياً.

نص الاجتهاد

الحكم الموضوعي الذي استثبت بما له أصل في الاوراق ان المعترض المطعون ضده لم يرافق القطار المتوجه الى تركيا وان الامتعة موضوع الدعوى المحمولة في القطار قد سلمت الى رئيس القطار وهي تخص مسافرا تركيا وان مرافق القطار هو الذي تعهد بإخراج الأمتعة