تقدير المسؤولية الجمركية يفترض ثبوت صلة المعترض الفعلية بالأمتعة محل النزاع، كالمرافقة أو التسلم أو التعهد بالإخراج؛ فإذا انتفت هذه الصلة، انتفى أساس مساءلته جمركياً.
الحكم الموضوعي الذي استثبت بما له أصل في الاوراق ان المعترض المطعون ضده لم يرافق القطار المتوجه الى تركيا وان الامتعة موضوع الدعوى المحمولة في القطار قد سلمت الى رئيس القطار وهي تخص مسافرا تركيا وان مرافق القطار هو الذي تعهد بإخراج الأمتعة