• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى عين العقار لا تقبل على أحد الورثة بل على جميع الورثة مع إبراز حصر الإرث

إذا كانت الدعوى متعلقة بعين عقار من التركة، وجب توجيهها إلى جميع الورثة مجتمعين لا إلى وارث واحد إضافةً إلى التركة، مع إبراز حصر الإرث الشرعي أو القانوني بحسب الأحوال.

نص الاجتهاد

إقامة الدعوى بعين العقار لا تكون على أحد الورثة إضافة للتركة، وإنما يجب أن يدعى للمحاكمة جميع الورثة يجب إبراز حصر إرث شرعي أو قانوني حسب النوع الشرعي للعقار.