إذا كانت الدعوى متعلقة بعين عقار من التركة، وجب توجيهها إلى جميع الورثة مجتمعين لا إلى وارث واحد إضافةً إلى التركة، مع إبراز حصر الإرث الشرعي أو القانوني بحسب الأحوال.
إقامة الدعوى بعين العقار لا تكون على أحد الورثة إضافة للتركة، وإنما يجب أن يدعى للمحاكمة جميع الورثة يجب إبراز حصر إرث شرعي أو قانوني حسب النوع الشرعي للعقار.