الأصل أن تفسير الحكم يقتصر على إيضاح الغموض أو إزالة الإبهام في منطوقه أو أسبابه دون إنشاء حكمٍ جديد أو تعديل نطاق الطلبات، ولا يجوز أن يؤدي إلى الحكم بأكثر مما طلبه طالب التفسير أو بما لم يطلبه.
طلب تفسير الحكم لا يجوز ان يؤدي الى الحكم بما لم يطلبه طالب التفسير أو بأكثر مما طلبه