تقدير الخبرة وتقييمها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولها أن تأخذ بالتقرير أو تطرح بعضه أو كله وفق اقتناعها ما دام ذلك مؤسساً على أسباب سائغة.
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الخبرة و تقييمها