الوقائع المادية حُجّةٌ عمليةٌ يعمل بها وتنتج آثارها إلى أن يثبت تزويرها، ولا يزول اعتبارها بمجرد الادعاء.
الوقائع المادية يعمل بها حتى ثبوت تزويرها