لا يصح تمثيل الشخص الاعتباري أو مباشرة إجراءات الطعن باسمه إلا إذا ثبتت صفة الممثل وتوكيله وفق الأصول، وعلى المحكمة التحقق من ذلك من تلقاء نفسها، وإلا تعيّن عدم قبول الطعن أو رده.
على المحكمة التحقق من صحة تمثيل شركة التوكيلات للشركة الناقلة ومن باب أولى ان ترفض الاستئناف عنها لعدم ثبوت التوكيل