• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعرض المواطن للضرب يجوز اثباته بالبينة الشخصية لأنه واقعة مادية وهو ما يؤثر في أقواله على الضبط وبالتالي يكون تقدير قيمتها من اطلاقات محكمة

الوقائع المادية التي تمسّ إرادة الشخص أو صدقية أقواله، كالتعرض للضرب، يجوز إثباتها بالبينة الشخصية، وتقدير أثرها في أقواله من سلطة محكمة الموضوع متى كان لها أصل في ملف الدعوى. كما لا يكفي قيام مصادرة على بضاعة أخرى لإثبات تهريب البضاعة محل النزاع.

نص الاجتهاد

تعرض المواطن للضرب يجوز اثباته بالبينة الشخصية لأنه واقعة مادية وهو ما يؤثر في أقواله على الضبط وبالتالي يكون تقدير قيمتها من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دام له أصله في أوراق الملف المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن :حيث ان المخالفة المسندة إلى المدعى عليه المطعون ضده هي الاستيراد تهريبا لبضاعة ناجية من الحجز.وحيث أن القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في حمص قد انتهى إلى تصديق القرار البدائي القاضي بعدم المساءلة. وحيث ان الإدارة لم تقنع بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن وحيث ان المخالفة لم تقترن بالمصادرة كما ان مصادرة بضاعة أخرى على المدعى عليه لا يعد دليلاً على تهريب البضاعة الناجية من الحجز.وحيث انه ثبت بالبيئة الشخصية تعرض المدعى عليه للضرب والتعذيب وهذا واقعة مادية يجوز إثباتها بالبينة ،الشخصيةوحيث ان ما ذكر يجعل تقدير قيمة أقوال المدعى عليه بالضبط المنظم من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما انها قد استندت إلى ما له أصله في أوراق الملف. وحيث ان أسباب الطعن لا تنال والحالة هذه من القرار المطعون فيه مما يتعين رفضها.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن موضوعاً.2 – لا مجال للرسم للإعفاء وإلزام الإدارة بالنفقات. 3 – إعادة الإضبارة إلى مرجعها.