• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا اقتصر استئناف النيابة على جهة معينة كمقدار العقوبة فلا بجوز أن يتعداها

قيدُ نطاق الاستئناف بجهةٍ معينة يمنع المحكمة من تجاوز حدود الطعن إلى مسائل لم تُستأنف صراحةً أو ضمناً، ويترتب على ذلك بقاء الجزء غير المطعون فيه محصناً بحجيةٍ مكتسبة.

نص الاجتهاد

اذا اقتصر استئناف النيابة على جهة معينة كمقدار العقوبة فلا بجوز أن يتعداها المناقشة: لما كان ذهاب المحكمة الاستئنافية إلى نشر الدعوى برمتها وفسخ حكم البراءة من جريمة التحريض على الضرب بسبب الوظيفة بناء على استئناف النيابة العامة المقتصر على ناحية مقدار العقوبة المحكوم بها بجريمة التحريض على الضرب العادي يخالف أحكام المادة 256 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لان حكم البراءة المذكور لم يستأنف من قبل النيابة العامة لا صراحة ولا ضمنا وبسبب ذلك أضحى حقا مكتسبا لا يجوز التعرض له من قبل المحكمة عفوا