• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تقدير قيمة أقوال المواطن في ضبط الجمارك هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك مادام له أصله في الأوراق

للمحكمة أن تقدّر حجية أقوال المواطن/المخالف في ضبط الجمارك تقديراً موضوعياً غير خاضع لرقابة النقض ما دام لهذا التقدير سندٌ في الأوراق، كما يجوز إثبات واقعة الضرب بالبينة الشخصية لأنها واقعة مادية.

نص الاجتهاد

إن تقدير قيمة أقوال المواطن في ضبط الجمارك هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك مادام له أصله في الأوراق. يجوز إثبات تعرض المدعى عليه للضرب بالبينة الشخصية، لاعتباره واقعة مادية. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة المسندة إلى المدعى عليه المطعون ضده التصدير تهريباً لكمية من المازوت الناجية من الحجز.وحيث ان القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في حمص قد انتهى إلى تصديق القرار البدائي القاضي بعدم المساءلة.وحيث ان الإدارة لم تقتنع بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن وحيث ان المخالفة لم تقترن بالمصادرة وثبت تعرض المدعى عليه للضرب من قبل منظمى الضبط مما يجعل تقدير قيمة أقوال المدعى عليه بالضبط المنظم من اطلاقات محكمة الموضوع، ولا معقب عليها في ذلك طالما انها قد استندت إلى ماله أصله في أوراق الملف.وحيث انه يجوز إثبات تعرض المدعى عليه للضرب بالبينة الشخصية باعتباره واقعة مادية. وحيث ان أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن موضوعاً.2 – لا مجال للرسم لإعفاء وإلزام الإدارة بالنفقات. 3 إعادة الإضبارة إلى مرجعها.