• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينبغي التفريق بين مخالفة عدم تسديد البيان الجمركي وبين التأخير في تسديده والمخالفة الثانية تخضع للغرامة

إذا ثبت من الأوراق أن البيان الجمركي قد سُدِّد فعلاً، فإن الوصف القانوني الصحيح للواقعة يكون التأخير في التسديد لا عدم التسديد، وتُطبَّق الغرامة المقررة على التأخير وحده.

نص الاجتهاد

ينبغي التفريق بين مخالفة عدم تسديد البيان الجمركي وبين التأخير في تسديده والمخالفة الثانية تخضع للغرامة المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:من حيث أن المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضدهم هي عدم تسديد تعهد يؤدي للاستيراد تهريباً. وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى فسخ القرار البدائي المستأنف وإخراج المطعون ضده. من الدعوى وإلزام المطعون ضدهما علي وعمر بدفع مبلغ 750 ليرة سورية إلى الجهة الطاعنة لقاء غرامة التأخير عن تسديد البيان.وحيث أن الجهة الطاعنة تأخذ على الحكم المطعون فيه انتهاءه إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها.وحيث ان الحكم المطعون فيه قد استثبت من خلال الكتب المتبادلة بين جمارك دمشق ودرعا وإدارة قضايا الدولة والمقترحات المدونة في هذه الكتب ان المخالفة الواجب اسنادها إلى المطعون ضدهما هي التأخير في إبراء البيان وليس عدم تسديده لان واقعة تسديده ثابتة كما هو مبين بالأوراق، وان الغرامة المتوجبة عن مخالفة التأخير هي 750 ليرة سورية.وحيث ان ما جاء بالكشف المشار إليه أعلاه بعد اعترافاً صريحاً من الجهة الطاعنة بان حقيقة المخالفة المتوفرة في عمل المطعون ضدهما هي التأخير في تسديد البيان وليست عدم تسديد تعهد . وعليه يكون الحكم المطعون فيه بما انتهى إليه مستنداً على أدلة تكفى لحمله وأسباب الطعن مستوجبة الرفض لخلوها من عوامل النقض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الجهة الطاعنة المصاريف ولا محل لرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى.