• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعيين المدين للدين المراد الوفاء به لا يصح إلا بالنسبة إلى دين حالّ، والمبالغ الزائدة عن الأجرة تُخصم أولاً من الفوائد باعتبارها أشد الديون كلفة

تعيين المدين للدين المراد الوفاء به لا يكون منتجاً إلا بالنسبة إلى دينٍ حالّ، أمّا التكاليف القضائية فلا تصبح ديناً مستحقاً للوفاء إلا بعد صدور الحكم بها. وعند تعدد عناصر المديونية يُخصم المبلغ الزائد أولاً من الفوائد قبل أصل الأجرة لأنها أشد كلفة.

نص الاجتهاد

إن تعيين الدين الذي يريد الوفاء به المدين المستأجر يقتضي ان يكون الدين قد حل وفاؤه, إن تكاليف القضاء لا تغير حالة الوفاء الا بعد صدور الحكم بدينها, ان المبلغ الزائد عن الاجرة الذي دفعه المستأجر يعتبر على حساب الفوائد باعتباره الدين الاشد كلفة المناقشة: حيث أن الدعوى تهدف إلى إبطال حكم محكمة الاستئناف غرفة الإخلاء بدمشق رقم 161 تاريخ 22/8/1991 في الدعوى أساس 151 لعام 199.وحيث أن الدعوى تهدف إلى تخلية المأجور لعلة التقصير بالدفع وقد قضت محكمة الصلح بالتخلية تأسيسا على أن دفع الأجور تم بعد انقضاء مهلة الشهر مقصرا في تسديد الفائدة البالغة 75ل.س إذ حدد المدين الدافع أن هذا المبلغ لقاء الفائدة وقضت برد الدعوى وتسجيل سابقة تقصير بالدفع على المدعى عليه بالمخاصمة.وحيث أن الخلاف يدور حول ما إذا كان مبلغ 75ل.س على حساب تكاليف الدعوى وفق ما جاء ببطاقة المدعى عليه بالمخاصمة الجوابية عند دفع الحوالة أو على حساب الفائدة.وحيث أنه لئن كان المدعى عليه بالمخاصمة وزير الإنشاء والتعمير ذكر في البطاقة الجوابية أن مبلغ 75ل.س على حساب تكاليف الدعوى وعين الدين الذي يريد الوفاء به إلا أنه يقتضي الأمر أن يمون الدين قد حل وفاؤه.وحيث أن التكاليف القضائية لا تغير حالة الوفاء إلا بعد صدور الحكم بدينها وعليه فإن المبلغ الزائد عن الأجر الذي دفعه مدعي المخاصمة يعتبر على حساب الفوائد باعتبارها الدين الأشد كلفة لأنها يرتب الأضرار.وما نهجت عليه محكمة الاستئناف بتعليل مغاير يتفق مع النتيجة السابقة وعليه فإنه لا خطأ مهني جسيم مما يرتب رد الدعوى شكلا مع التنويه أن المدعي بالمخاصمة لم تناقش أمام المحكمة الاستئنافية مقدار الفوائد مما لا مجال لإثارته أمام محكمة المخاصمة.لذلك تقرر بالإجماع:رد الدعوى شكلا.