• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا مجال للبحث في مهر المثل في حال التفويض في المهر

التفويض في تسمية المهر يُسقط مجال الرجوع إلى مهر المثل، ويجعل المهر المسمّى بعد التفويض هو المعتمد قضائياً متى ثبت صدور التفويض والتسمية.

نص الاجتهاد

لا مجال للبحث في مهر المثل في حال التفويض في المهر. المناقشة: لما كانت المميزة مقرة في جلسة 30/7/1956 بأنها قد فوضت والدها في المهروكان له هو أن يسمي المهر بعد هذا التفويض (المادة 78 من كتاب قدري باشا المعمول بها بدلالة المادة 305 أحوال). كان بحث القاضي في مهر المثل وحكمه به مخالفاً وعليه أن يحكم المهر المسمى في جلسة 2/12/1957 وهو ألفا ليرة سورية للمعجل والمؤجل.