إذا أُثير في دعوى الإخلاء لعلة السكن دفعٌ منتج يتعلق بامتلاك المؤجر عقارات سكنية أخرى، وسُمّيت الشهود مع الاستعداد لإحضارهم لإثباته، فإن إغفال المحكمة الرد على هذا الدفع أو مناقشته يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً متى كان مؤثراً في الحكم.
في حال رفع دعوى الاخلاء لعلة السكن يتملك المؤجر لعقارات سكينة اخرى غير مسجلة بالسجل العقاري وتسمية المستأجر لشهوده واستعداده لإحضارهم تكون المحكمة قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما في حال عدم استجابتها لمطلب ودفع المستأجران الاجتهاد القضائي مستقر لدى غرفة المخاصمة في محكمة النقض ان عدم الرد عل دفع منتج في الدعوى او مناقشته انما يشكل خطأ مهنيا جسيما المناقشة: لما كان أصل الدعوى قائما على مطالبة المستأجر مدعي المخاصمة بالإخلاء لعلة السكنى وكانت الهيئة المخاصمة قد ذهبت إلى الحكم للمدعية بدعواها فكانت هذه الدعوى.ولما كان الاجتهاد قد أصبح مستقرا على أنه لا يشترط أن يكون المالك هو المؤجر وإنما يكفي أن تكون الإجارة قد جرت خلال فترة تملكه أي أن تكون الإجارة لاحقة لتاريخ التملك الأمر الذي يجعل الحكم الذي ناقض الدعوى وفق هذا المنهج لم يرتكب أي خطأ مما يقتضي رفض أسباب المخاصمة 1و2و3.ولما كان يتضح أن مدعي المخاصمة سمى شهودا وأعلن عن استعداده لجلبهم أمام الهيئة المخاصمة لإثبات أن المدعية لديها شقق سكنية غير مسجلة إلا أن الهيئة المخاصمة لم تعر هذا الطلب أي اهتمام.ولما كان هذا الطلب منتجا في الدعوى لجواز سماع البينة الشخصية في مثل هذا الموضوع وفقا لاجتهاد الهيئة العامة رقم 40 لعام 1978 وللاجتهاد المستقر حول ذلك.ولما كان إن الاجتهاد القضائي مستقر لدى غرفة المخاصمة في محكمة النقض إن عدم الرد على دفع منتج في الدعوى أو مناقشة إنما يشكل خطأ مهنيا جسيما.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:قبول الدعوى موضوعاً.إبطال الحكم محل المخاصمة رقم 122 الصادر عن الهيئة المخاصمة في الدعوى رقم أساس 56 لعام 1993 واعتبار إبطال الحكم يقوم مقام التعويض.