إن تقدير البينة الشخصية وتكوين القناعة منها من سلطة محكمة الموضوع، والخطأ في هذا التقدير لا يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم ما لم يشبه فسادٌ بيّن في الاستدلال. ويجوز استكمال نصاب الشهادة أمام محكمة الاستئناف، ولا يصحّ إسناد الخطأ إلى محكمةٍ بسبب وثيقة أو دليل لم يُبرز أمامها.
ان الاخذ بالشهادة وإهمال شهادات لعدم الاقتناع بها انما هي امور موضوعية يعود تقديرها إلى المحكمة وإن الخطأ بالتقدير على فرض وقوعه لا يرقى الى الخطأ المهني الجسيم, وليس في القانون ما يمنع استكمال نصاب الشهادة حتى في مرحلة الاستئنافية وبعد الاستماع الى البينة المعاكسة المناقشة: وحيث أن الأخذ بالشهادة وإهمال شهادات لعدم الاقتناع بها إنما هي أمور موضوعية يعود تقديرها إلى المحكمة وأن الخطأ بالتقدير على فرض وقوعه لا يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم.ليس في القانون ما يمنع استكمال نصاب الشهادة حتى في المرحلة الاستئنافية وبعد سماع البينة المعاكسة.لا يجوز تقديم دليل أمام محكمة المخاصمة لم يسبق إثارته ومناقشته أمام محكمة الموضوع.حيث أن الدعوى بالأصل تقوم على طلب التخلية لعلة إساءة استعمال المأجور وتأجير الغير وقد قضت المحكمة المخاصمة برد الدعوى لعلة الإساءة لكنها حكمت بالإخلاء لعلة تأجير الغير.وحيث أن الجهة المدعى عليها طالبة المخاصمة تنعى عن الحكم انتهاؤه لهذه النتيجة فقد تقدمت بدعوى المخاصمة هذه ناسبة للهيئة الحاكمة ارتكاب الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة آنفا.وحيث أن الأخذ بالشهادة وإهمال شهادات لعدم الاقتناع بها إنما هي أمور موضوعية يعود تقديرها إلى المحكمة وأن الخطأ بالتقدير على فرض وقوعه لا يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم.وحيث أنه ليس في القانون ما يمنع استكمال نصاب الشهادة حتى في المرحلة الاستئنافية وبعد سماع البينة الشخصية.وحيث أنه لا يترتب على محكمة الاستئناف إعادة استماع الشهود الذين جرى استماعهم أمام محكمة أول درجة ولها مطلق تقدير هذه الشهادات والاكتفاء بسماعهم أمام الدرجة الأولى ولم تقدم الجهة طالبة المخاصمة سببا يبرر إعادة استماع الشهود في المرحلة الاستئنافية.وحيث أن إيصال البلدية وإيصال المؤسسة العربية للإعلان وقرار لجنة التصنيف الضريبي إنما أبرزت أول مرة أمام محكمة المخاصمة ولم تبرز أمام محكمة الاستئناف لتقول كلمتها فيها مما لا يجوز معه إسناد خطأ لمحكمة الاستئناف طالما أن هذه الوثائق لم تعرض عليها لتتم مناقشتها من قبلها.وقد استقر الاجتهاد على أن عدم إبراز وثيقة أمام محكمة الاستئناف لا يمكن معه نسب الخطأ إليها في عدم مناقشتها وأنه لا يجوز تقديم دليل أمام محكمة المخاصمة لم يسبق إثارته ومناقشته أمام محكمة الاستئناف بحسبان أن لا يمكن نسبة خطأ مهني جسيم لمحكمة بعدم مناقشتها وثيقة لم تبرز أمامها.وحيث أن الهيئة المخاصمة لم تعتمد أقوال الخبير في التغييرات الجارية ولم تعتبرها إساءة بدليل أنها ردت للإساءة وحكمت بالتأجير للغير واعتبرت التغييرات والتقسيمات في المحل من عناصر التأجير للغير بتقسيمه إلى محل صياغة ثم أقمشة وأخذ به.وحيث أنه لم يقم الدليل على أن طالب المخاصمة وان شاغل المحل الآخر من آل البك شريك لمدعي المخاصمة.وحيث أن المحكمة المخاصمة قد اعتمدت أدلة واضحة قنعت بها بتأجير الغير ولا يجوز مناقشتها في قناعتها وان القناعة لا تصلح سبب للمخاصمة إذا لم تكن مشوبة بفساد الاستدلال ولم يقم ما يؤيد فساد الاستدلال فيما انتهت إليه الهيئة المخاصمة في تكوين عقيدتها وقناعتها.ومن جهة أخرى وعلى فرض وجود خطأ في هذه القناعة فإن هذا الخطأ لا يرقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم لأن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا مع التركيز على القول بأنه إذا لم يشب تكوين القناعة بعيب كبير في فساد الاستدلال فإنه لا يمكن نسبة خطأ جسيم للهيئة الحاكمة.كل ذلك يشير إلى عدم وقوع الهيئة المخاصمة بأي خطأ مهني جسيم يرتب رد الدعوى.حكمت المحكمة بالإجماع:رد الدعوى موضوعا.