• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب رد المحكمة على الدفوع الجوهرية ومناقشة الوثائق المنتجة في الدعوى وإلا قامت مسؤوليتها عن الخطأ المهني الجسيم

السكوت عن الدفوع الجوهرية أو إهمال مناقشة وثيقة منتجة في الدعوى يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً متى كان من شأنه التأثير في النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

نص الاجتهاد

على محكمة الموضوع الرد على الدفوع والاسباب الجوهرية في الحكم وان عدم الرد عليها يشكل خطأ مهنيا جسيما . إن اهمال وعدم مناقشة وثيقة منتجة في الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما. المناقشة: ولما كانت دعوى الإخلاء قائمة لعلة التوسع في السكن وكانت الهيئة المخاصمة قد انتهت إلى الإخلاء فكانت هذه الدعوى.ولما كانت الهيئة المخاصمة لم ترد على الأسباب الأربعة المثارة أمامها أن كان لجهة الكيدية أو ملكية المدعي لأكثر من عقار وقالت بأنه لا لزوم لمناقشتها طالما أن محكمة الصلح ناقشتها على الهيئة المخاصمة هي محكمة موضوع وعليها الرد على الأسباب الجوهرية المؤثرة في الحكم يشكل خطأ مهنيا جسيما.كما أن إهمال وثيقة منتجة في الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما فالمحكمة بحثت صك تعيين المدعي كعامل مؤقت ولم تبحث صك تعيينه كموظف فيما بعد وهذه الوثيقة منتجة في الدعوى وعدم بحثها يشكل خطأ مهنيا جسيما وفق ما استقر عليه الاجتهاد.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:إبطال الحكم رقم 365 تاريخ 18/11/1992 الصادر عن محكمة الاستئناف الإيجارات بدمشق بالقضية رقم أساس 802/1992 واعتبار إبطال الحكم يقوم مقام التعويض.