• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ تعمّد المالك تصميم البناء بما يحرم المستأجر من حق العودة إلى المأجور بعد الهدم سلوكاً كيدياً وتعسفياً

يُعدّ تعمّد المالك تصميم البناء بما يحرم المستأجر من حق العودة إلى المأجور بعد الهدم سلوكاً كيدياً وتعسفياً، ويترتب على المحكمة أن تبحث هذا الدفع في مرحلة دعوى الإخلاء لعلة الهدم، وأن تمكّن المستأجر من طلب ما يلزم لتلافي حرمانه من العودة، كطلب تعديل المخطط.

نص الاجتهاد

إن المالك الذي يقصد حرمان المستأجر من العودة الى المأجور بتصميمه البناء بشكل يؤدي الى ذلك يعتبر عمله كيدا وتعسفا منه ويكون من حق المستأجر طلب تعديل المخطط لا مكانية العودة الى البناء الجديد, وإن مناقشة دفع الكيدية يكون اثناء رؤية دعوى الاخلاء لعلة الهدم لا أثناء رؤية دعوى العودة التي تقام بعد اشادة البناء المناقشة: لما كان أصل الدعوى هو طلب إخلاء لعلة الهدم والبناء وكانت الهيئة المخاصمة قد انتهت إلى الحكم بالإخلاء فكانت دعوى المخاصمة هذه.لما كان الاجتهاد مستقر على إن المالك الذي يقصد حرمان المستأجر من العودة إلى المأجور بتصميمه البناء بشكل يؤدي إلى ذلك يعتبر عمله كيدا وتعسفا منه (اجتهاد غرفة المخاصمة رقم 119/1992).لما كانالمالك قد صمم البناء بشكل أدى إلى حرمان مدعي المخاصمة من العودة للمأجور وكان مدعي المخاصمة قد طلب من الهيئة الحاكمة إجراء خبرة للتأكد من أن المالك قصد بتصميم البناء بالشكل الحالي لحرمان المستأجر من العودة بأن أنشأ غرفة للحارس بدلا من محله إلا أن الهيئة المخاصمة لم يلتفت لهذا الطلب الجوهري الذي يؤثر في سير الدعوة وقالت أن هذا الطلب يثار في دعوى العودة للمأجور.ولما كان قول المحكمة هذا يتنافى مع واقع الحال لأن دعوى العودة للمأجور تكون بعد إشادة البناء حسب المخطط المطعون فيه وهل يمكن بعد إقامة البناء في دعوى العودة هدم البناء وإقامته من جديد حال ثبوت عدم صحة المخطط القديم الذي حرم المستأجر من العودة بموجبه.إن ذهاب المحكمة المخاصمة خلافا لما استقر عليه الاجتهاد يشكل خطأ مهنيا جسيما موجبا لإبطال حكمها.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:إبطال الحكم رقم 174 تاريخ 13/5/1992 الصادر عن محكمة الاستئناف بدير الزور بالقضية رقم أساس 148/1992 واعتبار إبطال الحكم يقوم مقام التعويض.