الوقائع والمسائل الموضوعية من سلطة محكمة الموضوع في تقديرها، ولا تتدخل محكمة النقض في هذا التقدير ما دام الحكم قائمًا على أسباب سائغة ومعللة تعليلًا كافيًا.
الامور الموضوعية يعود تقديرها لمحكمة الموضوع ولاتدخل تحت رقابة محكمة النقض طالما صدر القرار معللا ومحمولا على اسبابه