• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التخصص لا يثبت إلا إذا اقترن بالتسليم وبالقيد في السجل العقاري بحكم التملك

التخصيص المتصل بالتسليم والمثبت في السجل العقاري يُرتّب آثار التملك ويُعتدّ به في تحديد المركز القانوني للعين.

نص الاجتهاد

التخصص المقترن بالتسليم بحكم التملك في السجل العقاري