اتساع مسكنٍ آخر لعائلة المستأجر يُسقط أساس طلب الإخلاء المرتبط بالحاجة إلى السكن أو بمبررات ترك المأجور، متى ثبت أن السكن الآخر مخصصٌ للعائلة ويحقق الغرض السكني.
توسع المستأجر في سكن آخر لعائلته ينجيه من الاخلاء