• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطلاق بالألفاظ الكنائية لا يقع إلا بعد التحقق من دلالتها على الطلاق وسؤال المتلفظ عنها عند الإقرار بها

الألفاظ الكنائية لا يقع بها الطلاق إلا إذا ثبتت دلالتها على الطلاق وجرى الاستيثاق من إقرار المتلفظ بها ومعاملتها بحسب ما تقرره القواعد المطبقة في هذا الشأن؛ أما الحكم بالطلاق دون هذا التحقق فغير صحيح.

نص الاجتهاد

الطلاق بالالفاظ الكنائية المناقشة: لما كان القول الذي ادعى الميز عليه في جلسة 27/8/1956 صدوره منه بتاريخ 24/12/1955 من الالفاظ الكنائية التي تحتمل الطلاق وغيره بالبينة وكان مصدقا منه مع يمينه فان حلف سألها هل تقر بهذا القول أولا ثم يطبق احكام الفقرة الثانية من المادة 321 من قدري باشا واذا لم يحلف نظر في اللفظ الصادر منه في هذه الجلسة هل يفيد الطلاق وهو بصيغة المضارعة لا المضي أولا ثم يحكم بما يراه ولا مجال والحالة هذه للبحث في تعويض التعسف لانه سابق أوانه . ولما كان القاضي لم يتبع هذا النهج ولم يفعل وحكم بالطلاق و بتوابعه وبنفقة العدة . كان حكمه مخالفا للقانون