• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعدد المنافع لا يجعل من دار السكن شقتين وقد تعد الطوابق وحدة سكنية واحدة بحسب الواقع

لا يكفي تعدد المنافع أو امتداد المسكن على عدة طوابق لاعتبار دار السكن شقتين مستقلتين؛ فالوصف القانوني يتحدد بحسب وحدة الاستعمال والسكنى.

نص الاجتهاد

تعدد المنافع لا يجعل من دار السكن شقتين وقد تشكل ثلاثة طوابق شقة سكنية واحدة