لا يكفي تعدد المنافع أو امتداد المسكن على عدة طوابق لاعتبار دار السكن شقتين مستقلتين؛ فالوصف القانوني يتحدد بحسب وحدة الاستعمال والسكنى.
تعدد المنافع لا يجعل من دار السكن شقتين وقد تشكل ثلاثة طوابق شقة سكنية واحدة